fbpx

تحت الوصاية

سن الرشد هو السن الذي إذا بلغه الإنسان يستطيع تحمل مسؤولية نفسه أمام القانون وتتاح له حقوق الشخص الراشد، على سبيل المثال لا الحصر “حق الزواج، الإنجاب، التصويت في الانتخابات، حق حيازة رخصة قيادة المركبات، وغيرها”. أغلب دول العالم تحدد سن ١٨ كسن الشخص الراشد في حين توجد دول أخرى تحددها بسن ١٥ و ١٦ و ١٧ ودول أخرى تصل إلى ١٩ و ٢٠ و ٢١ سنة. القانون المصري نص أن سن الرشد هو واحد وعشرون عاماً، وعليه فإن من هم دون هذا السن في نظر القانون هم قاصرون وهو المقصود بالقاصر سناً، وبالتبعية لابد من متولي لشئونه والمتمثل في الولي أو الوصي

أولا : الولي

هو من تثبت ولايته شرعاً على القاصر سناً، دون الحاجة لحكم قضائي ولا يحتاج الى تصريح لتصرفاته، وهي إجبارية للأب ثم للجد وعليه القيام بها ولايجوز له ان يتنحى عنها الا بإذن. وعلى سند من القول نجد أن الأم لا تصلح ولي ولكنها تكون وصي في حالة غياب الولي “الأب أو الجد”، وفيما يلي نفصل كل ما يخص الوصي …

ثانيا : الوصي

هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعاً لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ٤٦ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ على أن ( تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين)

شروط الوصي :-

حدد المادة ٢٧ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية

أنواع الأوصياء :-

  • الوصي العام: وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر (المادة ٢٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).
  • الوصي المختار: وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه (المادتان ٣، ٢٨ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).
  • الوصي المؤقت: وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته (المادة ٣٢ المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).
  • وصى الخصومة: وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه (المادة ٣٣ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).

والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصي الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها

واجبات الأوصياء :-

حددت المواد من ٣٦ إلى ٤٦ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ واجبات الأوصياء والتي نجملها فيما يلي :

  • يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
  • كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ إلا بإذن من المحكمة وهى:
    • جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
    • الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
    • حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
    • استثمار الأموال وتصفيتها.
    • اقتراض المال وإقراضه.
    • إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
    • إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
    • قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
    • الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
    • الوفاء الاختياري بالإلتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
    • رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
    • التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
    • التنازل عن التأمينات وأضعافها.
    • إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
    • تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
  • ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
  • كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
  • وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة عملاً بنص المادة ٤٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.
  • ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤيداً بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.

إنتهاء الوصاية :-

  • تنتهي مهمة الوصي في حالات
    • بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
    • عودة الولاية للولي.
    • عزل الوصي أو قبول استقالته.
    • فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
  • يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية (المادة ٥٠ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).
  • وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة ٥٠ من ذات القانون لا يعفى منه بحال من الأحوال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصايته.

وقف الوصي :-

إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي (المادة ٤٨ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢)

عزل الوصي :-

  • إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ٢٧ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ولو كان السبب قائماً وقت تعيينه.
  • إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

الجزاءات :-

رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها المواد من ٨٤ إلى ٨٨ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢

الإختصاص :-

  • تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعمال والفصل في حساباته وعزله واستبداله (المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠).
  • تختص محكمة الأسرة محلياً في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
  • تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
  • تتولى نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء في ما يلي :
    • رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال (المواد ٢٦، ٣٢، ٣٣، ٣٤ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠).
    • ترشيح من يعين وصياً، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله (المواد ٣٩، ٤١، ٤٢، ٤٣ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠).
    • تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ٤٣ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ (المواد ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ من ذات القانون).
    • إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه “تتعدد بتعدد القصر” تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك (المادة ٣٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠).
    • تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر (المادة 47 من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠).
  • والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه وتقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.

انتهى …

فكرتين عن“تحت الوصاية”

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!