fbpx

القيِّم والمحجور عليه

هناك مصطلح دائماً ما اقترن بالولي والوصي ألا وهو “القيِّم”، ولعل هذا اللفظ يطلق على من تعينه المحكمة على ممتلكات وأموال الفرد الذي يتضح أنه غير قادر على إدارتها، أو بعبارة أدق هو الشخص التي تعينه المحكمة ليتولى إدارة أموال المحجور عليه وشؤونه بسبب فقدان الأهلية أو نقصانها، وفيما يلي نفصل علاقة كل منهما بالآخر

القيِّم والمحجور عليه

الحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على المجنون أو هو المنع من نفاذ التصرفات. والقيم هو ذلك النائب القانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية

أسباب الحجر :-

  • الجنون: وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.
  • العته: وهو مثل الجنون آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
  • السفه: وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
  • الغفلة: وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.

يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا

أحكام الحجر :-

  • الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال (المادتان ١٨، ٤٧ / ١ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).
  • يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.
  • يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله. (المادة ٦٥ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).

أحكام القيَّم :-

  • هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
  • القوامة تكون ترتيباً للإبن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة (المادة ٦٨ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).
  • يشترط في القيِّم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة (المادتان ٦٩، ٢٧ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).
  • تخضع الأحكام الموضوعية للقوامة لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيِّم وعزله واستبداله (المادتين ٧٨، ٧٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).

رفع الحجر :-

  • يجوز تسليم المحجور عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة (المادة ٦٧ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢)، والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام المواد (٥٤، ٥٥ من ذات القانون) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.
  • يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.

الإختصاص:

  • تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيِّم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.
  • تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.
  • تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى وذلك في شأن الجرد والحساب.
  • تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي “بموافقة المحكمة” في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك.
  • وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
  • كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.
  • وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة (المادة ٣٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠).
  • كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيِّم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيِّم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.
  • هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيِّم على المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته (المادة ٢٥ من قانون العقوبات) حيث يصبح القيِّم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.

انتهى …

error: Content is protected !!